القاضي النعمان المغربي
289
دعائم الإسلام
ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنع ، فليمت يهوديا أو نصرانيا . وعنه ( صلع ) : أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات ، قال : هذا ممن قال الله عز وجل ( 1 ) : " ونحشره يوم القيامة أعمى ؟ قيل : أعمى ؟ قال : نعم عمى عن طريق الخير . وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا تركت أمتي هذا البيت أن تؤمه ( 2 ) لم تناظر . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 3 ) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل ؟ فقال للسائل : ما يقول الناس في هذا ؟ قال : يقولون الزاد والراحلة ، فقال أبو عبد الله : قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال : هلك الناس إذا . لئن كان من ( 4 ) ليس له غير زاد ولا راحلة ، وليس لعياله قوت غير ذلك ، ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا . قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر . والكفاية من النفقة فيه . ووجود ما يقوت العيال ، والامن . أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم ؟ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 5 ) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع ، قال : ولم يستحى ؟ يحج ولو على حمار أبتر . وعن علي ( صلع ) أنه قال في الصبي يحج به قبل أن يبلغ الحلم ، قال : لا يجزى ذلك عنه . وعليه الحج إذا بلغ . وكذلك المرأة إذا حجبها وهي طفلة . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن رجل حج ولا يعرف هذا الامر ، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته . قال : يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلى ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب ، فحج ثم من الله تعالى عليه بالمعرفة ( 6 ) ، فعليه الحج .
--> . تأمه S , C ; D as in text ; تأتيه T ( 2 ) . 124 , 20 ( 1 ) . ممن T ( 4 ) . 97 , 3 ( 3 ) . بمعرفته C , S ( 6 ) . cit . loc ( 5 )